أخبار الصحة

مسودة مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء

أعدت الحكومة مسودة مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء الأردنيين.

واضافت الحكومة مادة تمع توقيف الطبيب المشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ فني أدى الى وفاة أو إصابة أو عجز أحد المرضى إلا بعد صدور قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية.

وأضافت المسودة بندا لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء، بالإضافة إلى اللجنة الفنية العليا المشكلة من الأطباء ذوي الاختصاص يشكلها المجلس للنظر في الخطأ الطبي.

واعادت المسودة تعريف “الجدول” ليصبح تعريفه بقائمة بأسماء الأطباء الذين أدوا القسم وأوفوا بالتزاماتهم المالية للنقابة والصندوق ونشرت أسماؤهم بالجريدة الرسمية بموجب هذا القانون.

وغلظت مسودة مشروع بعض العقوبات الواردة في القانون الاصلي.

وتاليا نص مسودة مشروع القانون المعدل:

قانون رقم ( ) لسنة 2014

قانون معدل لقانون نقابة الأطباء الأردنية

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة تعريفي (الصندوق) و(اللجنة الفنية العليا) إليها بعد تعريف (سجل التدريب) على النحو التالي:

الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء.

اللجنة الفنية العليا: هي لجنة من الأطباء ذوي الاختصاص يشكلها المجلس للنظر في الخطأ الطبي.

ثانيا:- بإلغاء تعريف (الجدول) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

الجدول: قائمة بأسماء الأطباء الذين أدوا القسم وأوفوا بالتزاماتهم المالية للنقابة والصندوق ونشرت أسماؤهم بالجريدة الرسمية بموجب هذا القانون.

المادة3- تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة الفقرة (ز) إليها بالنص التالي:

ز-اذا تناهى الى علم المجلس عدم لياقة الطبيب الصحية بحيث تمنعه من ممارسة العمل الطبي وتثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا الحكومية، أما إذا امتنع الطبيب عن المثول أمام اللجنة فيحق للمجلس رفع اسمه من السجل.

ثانيا:- بإلغاء عبارة (ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب بعد أداء الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع رسم تسجيل جديد) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بالنص التالي:

ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الرفع ودفع رسم تسجيل جديد ومستحقات صندوق التقاعد بما فيها فترة الرفع مع غراماتها حتى تاريخ تقديم طلب الاعادة.

المادة4- تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ- تجمد عضوية الطبيب الأردني الذي يمارس المهنة في المملكة إذا قدم طلب خطي.

ثانيا:- تعدل الفقرة (ب) من هذه المادة بإضافة عبارة(والمعونة العاجلة بعد الوفاة) بعد كلمة (والضمان) الواردة فيها.

المادة5- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة عبارة (وإقامة مشاريع استثمارية تعود عوائدها على صناديق النقابة) بعد كلمة (واجتماعية) الواردة في مقدمتها.

ثانيا:- بإضافة الفقرة (ز) إليها بالنص التالي:

ز- إنشاء صندوق للتأمين الصحي خدمة لأعضاء النقابة.

المادة 6- تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة عبارة (قبل الالتحاق بالدراسة الجامعية)بعد عبارة (أو ما يعادلها) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها.

ثانيا:- بإلغاء عبارة (عام أو أكثر لا يقل عدد أسرته عن الخمسين تحت إشراف أخصائي أو أخصائيين بدرجة علمية) والاستعاضة عنها بعبارة (معترف به لغايات التدريب) الواردة في الفقرة (ب) منها، وبإضافة عبارة (في الفرع العلمي)بعد كلمة (الأردنية) الواردة فيها، وبإلغاء عبارة (أما إذا امتدت الممارسة أكثر من سنة وأقل من ثلاث سنوات فتكون فترة التدريب (6) أشهر) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن ثلاث سنوات).

ثالثا:- بإلغاء نص البند (3) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

3- الأطباء خريجو كليات الطب الأردنية والذين أتموا سنة التدريب (الامتياز).

رابعا:- بإلغاء البندين (4) و(5) من الفقرة (ج) منها.

خامسا:- بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

هـ- أن يكون أردنيا ويحمل الرقم الوطني.

سادسا:- بإلغاء عبارة (الأجنبي يكون اختصاصيا) الواردة في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بكلمة(أن)، بإلغاء عبارة (أو أن يعمل في مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة وحاصلا على إذن بالإقامة فيها) الواردة فيها، وبإلغاء عبارة (ويكون الترخيص) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وأن يكون التسجيل والترخيص).

سابعا:- بإضافة الفقرتين (ز) و(ح) إليها بالنصيين التاليين:

ز-لغايات التسجيل المؤقت:

يعامل الطبيب زوج الأردنية والطبيبة زوجة الأردني معاملة الطبيب الأردني لمدة ثلاث سنوات من بداية التسجيل دون حق الانتخاب.

ح-للمجلس تسجيل الأطباء غير الأردنيين تسجيلاً مؤقتاً لغايات عمل سنة الامتياز أو الالتحاق بالبرنامج التدريبي للحصول على الاختصاص وحسب تعليمات يقررها المجلس.

المادة7- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء عبارة (للوزير وللنقابة) الواردة في مقدمة هذه المادة والاستعاضة عنها بعبارة(للنقابة والوزارة).

ثانيا:- بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

د-بطاقة الأحوال المدنية مثبت عليها الرقم الوطني.

المادة 8- تعدل المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات (د، هـ، و) إليها بالنصوص التالية:

د-للوزير بعد موافقة النقيب أن يسمح للأطباء الزائرين بالعمل مؤقتاً لغايات معينة ولمدة لا تزيد عن شهر وتجدد بموافقة الوزارة بناءا على تنسيب المجلس.

هـ- للوزير بعد موافقة المجلس منح ترخيص مزاولة للأطباء غير الأردنيين وذلك لغايات التدريس والتدريب وللفترة التي يتم تحديدها والاتفاق عليها بين الوزارة والنقابة.

و-يتم استيفاء بدل تسجيل للمشار إليهم بالفقرتين (د) و(هـ) من هذه المادة بقرار يصدر عن المجلس لهذه الغاية.

المادة 9- تعدل الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون الأصلي بإضافة كلمة(والتعليمات) بعد كلمة (للأنظمة) الواردة فيها.

المادة 10- تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء البند (4) من الفقرة (هـ) منها.

ثانيا:- بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:

و-يحظر على مجلس نقابة الأطباء تسجيل أي اختصاصي بالنقابة إلا بعد حصوله على وثيقة من المجلس الطبي الأردني تثبت ذلك.

المادة11- تعدل المادة (15) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ج-كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع التزاماته المالية للنقابة وصندوق التقاعد والضمان يضاف مبلغ لا يزيد عن 50% من قيمة الرسم السنوي المقرر للنقابة و7% سنوياً من قيمة الاشتراك الشهري في صندوق التقاعد والضمان، وإذا لم يسدد التزاماته المالية قبل مضي ستة أشهر على استحقاقها يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفاً لأحكام هذا القانون ويشطب اسمه من السجل لحين تسديد الالتزامات المالية المقررة.

ثانيا:- بإلغاء الفقرة (و) منها.

المادة 12- تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (تسجيلا دائما)بعد كلمة (المسجلين) وبإضافة عبارة (للنقابة والصندوق) بعد كلمة (المالية) الواردة فيها.

المادة 13- تعدل المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ-تدعى الهيئة العامة عن طريق الإعلان في صحيفتين محليتين خلال النصف الأول من شهر نيسان كل ثلاث سنوات لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس بدعوة من النقيب أو من ينوب عنه في حال غيابه.

ثانيا:- بإلغاء عبارة (المادة 25) الوارد في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة 23).

المادة14- يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي يستعاض عنه بالنص التالي:

المادة20-

أ-تجتمع الهيئة العامة بشكل استثنائي عن طريق الاعلان في صفحتين محليتين بدعوة من النقيب أو مجلس النقابة أو بناءً على طلب عدد من الأعضاء بما لا يقل عن 20% من الأطباء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة.

ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أمور خارجه عن نطاق موضوع الدعوة.

ويكون الاجتماع الاستثنائي قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من الهيئة العامة، وإذا لم يكتمل النصاب تجدد الدعوة خلال أسبوع ويتم الاعلان عن ذلك من خلال صحيفتين محليتين، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.

ب-تصدر توصيات اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي بأكثرية أصوات الحاضرين.

المادة 15- تعدل المادة (21) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بتوجيه كتب مسجلة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بالاعلان من خلال صحفيتين يوميتين وأي وسيلة يقررها المجلس)، وبإلغاء عبارة (والصحف المحلية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وفي صحيفتين محليتين).

المادة 16- تعدل الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون الأصلي بإضافة كلمة(وتوصيات) بعد كلمة (قرارات) الواردة فيها.

المادة 17- تعدل الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة(اجتماع الهيئة العامة) والاستعاضة عنها بكلمة (الانتخابات)، وبإلغاء عبارة (عقد اجتماع الهيئة العامة) والاستعاضة عنها بكلمة (الانتخاب)، وبإلغاء كلمة (مباشرة)وعبارة (أو يرسل إليه بواسطة البريد المسجل) الواردة فيها.

المادة 18- تعدل المادة (24) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة كلمة (مرشح) بعد عبارة (يشترط في) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها، وبإلغاء عبارة(تزيد على عقوبة التنبيه) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (تحرمه من حق الترشح).

ثانيا:- بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ب-يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون أردنياً قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية منعته من ممارسة المهنة بمقتضى هذا القانون.

المادة19- تعدل المادة (25) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء كلمة (الوكيل) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الوزير).

ثانيا:- بإلغاء نص الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ز-يجري فرز أصوات المقترعين بالحاسوب أو في أي وسيلة أخرى وعلناً فور اتمام عملية الاقتراع وتحت اشراف لجنة الانتخاب ابتداءً بصندوق النقيب ويجوز للجنة الانتخاب تكليف عضوين أو أكثر من أعضائها للقيام بفرز الأصوات في مراكز الاقتراع.

ثالثا:- بإلغاء كلمة (الوكيل) الواردة في الفقرة (ك) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الوزير).

لمادة20- يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 27-

يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من النقيب واثني عشر عضواً ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات وتنطبق أحكام هذه المادة على المجلس الحالي.

المادة21- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة المادة (28) إليه بالنص التالي:

المادة 28-

في حال عدم اتمام العملية الانتخابية وعدم اعلان نتيجة الانتخاب يبقى المجلس قائماً لحين انتخاب مجلس جديد حسب الأصول القانونية.

ثانيا:- بإعادة ترقيم المواد من (28) إلى (45) الواردة فيه لتصبح من (29) إلى (46) على التوالي.

المادة22- تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء عبارة (فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة) الواردة في آخر الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم خلال ثلاثة أشهر).

ثانيا:- بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

هـ- إذا استقال نصف أعضاء المجلس أو أكثر دفعة واحدة أو إذا شغرت مراكز نصف الأعضاء أو أكثر لأي سبب آخر على النقيب أن يدعو لانتخابات جديدة يتم فيها انتخاب أعضاء مجلس جدد لملء الشواغر خلال مدة لا تزيد عن شهر.

ثالثا:- بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:

و- في حالة غياب النقيب والمجلس لأسباب قصرية يقوم النقيب والمجلس السابق باتخاذ التدابير اللازمة.

المادة23- تعدل المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء عبارة (مرتين متتاليتن) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الشهرية ثلاث مرات متتالية).

أ- تخلف عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس الشهرية ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس.

ثانيا:- بإلغاء عبارة (المادة 55) الواردة في الفقرة(ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة 61).

المادة24- تعدل المادة (35) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة عبارة (والنظر بتوصياتها) إلى آخر الفقرة(1) منها.

ثانيا:- بإضافة عبارة (ويحظر تشكيل أي جمعية أو لجان طبية خارج نطاق النقابة) إلى آخر الفقرة (6) منها.

ثالثا:- بإلغاء نص الفقرة (7) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

7- يحصر حق عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء والاشراف عليها إدارياً ومالياً بنقابة الأطباء واللجان الفرعية وجمعياتها وكليات الطب في الجامعات الأردنية ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات التعليمية في القطاع الخاص المعترف بها.

رابعا:- بإعادة ترقيم الفقرات من (1) إلى (14) لتصبح من (أ) إلى (ن) على التوالي.

المادة 25- تعدل المادة (38) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان)والاستعاضة عنها بعبارة (المجلس والهيئة العامة وينفذ قراراتهم ويوقع العقود والوثائق الموافق)، وبإضافة عبارة (أو المدعى عليه) بعد كلمة (المدعي) الوردة فيها.

المادة 26- تعدل المادة (40) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء عبارة (مع مراعاة جانب الاعتدال)الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (حسب لائحة الأجور المقررة من المجلس).

ثانيا:- بإلغاء عبارة (باستثناء الخيرية منها) الواردة في الفقرة (ب) منها، وبإضافة عبارة (أو الملصقات) بعد كلمة (النماذج) الواردة فيها، وبإلغاء عبارة (وزير الصحة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الوزير).

المادة27- تعدل المادة (41) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء عبارة (وكان هناك اتفاق سابق بشأنها)الواردة في الفقرة (أ) منها، وبإلغاء عبارة (تدعى لجنة) الواردة فيها.

ثانيا:- بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ب- تؤلف لجنة أو أكثر خاصة بتقدير الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في جدول النقابة والعاملين بالقطاع الخاص ممن مضى على تخرجهم عشر سنوات أو أكثر.

ثالثا:- بإضافة الفقرات (د، هـ، و) إليها بالنصوص التالية:

د- يقرر المجلس الرسوم التي تستوفى عند تقديم الشكوى.

هـ- في حالة تكرار مخالفة الطبيب للائحة الأجور يحق للجنة التنسيب لمجلس النقابة إحالته الى مجلس آداب المهنة.

و- للمجلس الحق في مقاضاة الهيئات والمؤسسات والأشخاص والجهات الأخرى التي لا تلتزم بلائحة الأجور والأتعاب.

المادة28- يلغى نص المادة (42) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 42-

على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالوسيلة التي يراها المجلس مناسبة صورة عن الطلب أو الشكوى المقدم إليها الى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها وفي حال امتناعه عن استلام التبليغ يعتبر متبلغاً.

المادة29- يلغى نص المادة (43) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 43-

عندما يثبت للجنة تقدير الأتعاب تجاوز الطبيب للائحة الأجور فلها الحق أن تحدد المبلغ الذي يجب إعادته الى المشتكي من المشتكى عليه.

المادة 30- تعدل المادة (44) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادة 42)الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة 43)، وبإلغاء عبارة (بالبريد المسجل)الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة).

المادة 31- تعدل المادة (45) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو من قدر النقابة) بعد كلمة (قدرها) الواردة فيها، وبإلغاء كلمة (التأديب) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (آداب المهنة).

المادة 32- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة المواد (47، 48، 49، 50، 51) إليه بالنصوص التالية:

المادة 47-

بالرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو أي تشريع آخر يشكل مجلس النقابة لجنة فنية عليا واحدة أو أكثر من الأطباء ذوي الاختصاص وكل لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء يسمي ثلاثة منهم مجلس النقابة واثنان منهم يسميهم النائب العام وتسمي الوزارة العضوين الآخرين ومهمة هذه اللجنة تقديم الخبرة الفنية للنيابة العامة والمحاكم والنقابة والوزارة عن الأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء وفي حال قررت النيابة العامة و/ أو الجهة المختصة إجراء خبرة جديدة لعدم قناعتها بالخبرة المقدمة فيتم تسمية لجنة اخرى.

المادة 48-

بالرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو في أي تشريع آخر فلا يجوز توقيف أي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ فني أدى الى وفاة أو إصابة أو عجز أحد المرضى إلا بعد صدور قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية.

المادة 49-

على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو إتخاذ أي اجراء ضد الطبيب، وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق مع الطبيب قبل استجوابه من النيابة العامة وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.

المادة 50-

إضافة إلى كل ما ورد بالدستور الطبي تحدد المسؤولية الطبية بناءً على مدى الالتزام بالقواعد المهنية ويدخل في تحديد المسؤولية الطبية البيئة الطبية وأي معايير خاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة.

المادة 51-

يجب على كل من يزاول مهنة الطب تأدية واجبات عمله بما تقتضيه قدسية المهنة ودقتها وأمانتها وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها.

ثانيا:- بإعادة ترقيم المواد من (46) إلى (72) الواردة فيه لتصبح من (52) إلى (78) على التوالي.

المادة 33- يلغى نص المادة (46) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة46-

أ-يشكل مجلس النقابة مجلسي آداب المهنة يرأسهما النقيب أو نائبه ويتكون كل مجلس من رئيس ومن أربعة أعضاء أصيلين وعضوين احتياط من الأطباء الذين لا تقل ممارستهم عن عشر سنوات يعينهم المجلس فور انتخابه.

ب-تنتهي مدة مجلس آداب المهنة بانتهاء مدة المجلس الذي شكله.

ج- إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس آداب المهنة جلستين متتاليتين ينتدب النقيب أو نائبه من يكمل تشكيله من العضوين الاحتياط.

د-تعقد جلسات مجلس الآداب بالأغلبية ويتم اتخاذ القرار بأغلبية الحضور.

هـ-يقوم رئيس وأعضاء مجلس آداب المهنة بآداء القسم القانوني المتضمن القيام بواجباته بأمانة وإخلاص أمام مجلس النقابة.

و-على مجلس آداب المهنة مراعاة قانون أصول المحاكمات الجزائية عند مباشرته بأعماله.

المادة34- تعدل المادة (47) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء كلمة (التأديب) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (آداب المهنة)، وبإلغاء عبارة (المادة 45) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة 46).

ثانيا:- بإلغاء عبارة (مجالس التأديب) الورادة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لجان التحقيق)، وبإضافة عبارة (الطبيب يعمل) بعد كلمة (أكان) الواردة فيها، وبإضافة عبارة (أو الجامعات) إلى آخر هذه الفقرة.

ثالثا:- بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

ج-مجلس آداب المهنة له الحق بالتحقيق مع كل طيبب مسجل في سجلات النقابة.

رابعا:- تعدل المادة (48) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء كلمة (المجلس) الواردة في مقدمتها والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس آداب المهنة في).

ثانيا:- بإضافة عبارة (ولمجلس النقابة أن يقرر الرسوم التي تستوفى عند تقديم الشكوى وتدفع رسوم مقطوعة يحددها المجلس) إلى آخر الفقرة (د) منها.

المادة35- يلغى نص المادة (49) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 49-

أ-يقوم مجلس النقابة بعد انتخابه مباشرة بتشكيل لجنة تحقيق واحدة أو أكثر مكونة من ثلاثة أعضاء ممن مضى على انتسابهم للنقابة عشر سنوات على الأقل يرأسها أحد أعضاء المجلس للتحقيق في القضايا المعروضة على المجلس.

ب-تبلغ اللجنة الطبيب المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه وتستمع الى أقواله.

ج-للجنة أن تستمع للشهود وأن تستعين بالمترجمين تحت القسم ولها أن تطلب المستندات وتحقيق الخطوط وإجراء المضاهاة والكشف وطلب الخبرة.

د.ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس الذي يقرر استناداً للتحقيق حفظ القضية أو إحالتها إلى مجلس آداب المهنة.

هـ-يختار المجلس الخبراء في الشكاوي المعروضة على اللجنة.

المادة36- يلغى نص المادة (50) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 50-

أ-تخضع إجراءات التحقيق وما يتبعها من إجراءات في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية.

ب-تكتسب قرارات مجلس آداب المهنة الدرجة القطعية بعد مصادقة مجلس النقابة ومرور خمسة عشر يوماً للاعتراض إلى المجلس ومرور ثلاثين يوماً لاستئناف قرار مجلس آداب المهنة إلى المجلس الأعلى لآداب المهنة للاعتراض أو الاستئناف إليهما.

ج-جلسات مجلس آداب المهنة سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وموافقة المجلس.

المادة37- تعدل المادة (51) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء نص الفقرتين (أ، ب) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:

أ-يتبع مجلس آداب المهنة في التحقيق والمحاكمة أصول المحاكمات الجزائية ما أمكن ذلك.

ب-تبلغ مذكرات الدعوى والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة و/ أو بالطريقة التي تراها مناسبة.

ثاتيا:- بإلغاء كلمة (التأديب) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (آداب المهنة).

المادة 38- تعدل المادة (52) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (التأديب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (آداب المهنة)، وبإلغاء كلمة(الآراء) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (الأعضاء الحضور).

المادة 39- تعدل الفقرة (أ) من المادة (53) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (التأديب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (آداب المهنة)، وبإلغاء كلمة (التوقيف) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بكلمة (الإيقاف).

المادة 40- تعدل المادة (54) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (التأديب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (آداب المهنة)، وبإلغاء عبارة(عنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة(عليها في قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية).

المادة 41- تلغى المادة (55) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:

المادة 55-العقوبات التي يحكم بها مجلس آداب المهنة هي واحدة أو أكثر مما يلي:

أ- التنبيه.

ب- الغرامة النقدية من (100) الى (1000) ديناراً تدفع لصندوق النقابة.

ج- الحرمان من الترشيح لمنصب النقيب أو عضوية المجلس والهيئات والجمعيات المختلفة التابعة للنقابة للمدة التي يقررها.

د- اسقاط العضوية من المجلس والهيئات والجمعيات المختلفة التابعة للنقابة.

هـ- المنع من الممارسة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنتين.

و- المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل.

المادة 42- تعدل المادة (56) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء كلمتي (التأديب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارتي (آداب المهنة).

ثانيا:- بإلغاء الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:

على أن يقدم الاعتراض الى ديوان النقابة خلال(15) يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بوسائل التبليغ المعتمدة بالنقابة او إيصاله باليد أو تبليغه بواسطة النشر في صحيفة يومية.

المادة43- تعدل المادة (57) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء كلمة (التأديب) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (آداب المهنة)، وبإلغاء عبارة (التأديب الأعلى) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (آداب المهنة الأعلى).

ثانيا:- بإلغاء عبارة (خمسة عشر) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (ثلاثين)، وبإلغاء عبارة (الفقرة (أ) من المادة (56)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة(المادة (62)).

المادة 44- تعدل المادة (58) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ-يشكل مجلس النقابة مجلس آداب المهنة الأعلى من نقيب سابق رئيساً وأربعة أعضاء وعضوين احتياط من الأطباء الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة عن عشرين عاماً.

ثانيا:- بإلغاء كلمة (التأديب) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (آداب المهنة)، وبإلغاء كلمة (عنها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (عليها).

ثالثا:- بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ج-تكون اجتماعات مجلس آداب المهنة بالأكثرية وتصدر قراراته بأكثرية الحضور.

المادة45- يلغى نص المادة (59) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 59-يكون قرار مجلس آداب المهنة الأعلى قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة46- تعدل المادة (60) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء عبارة (مباشرة أي عمل آخر من أعمال الطب) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ممارسة أي نشاط له علاقة أو عمل يقتضي أن يكون طبيباً).

ثانيا:- بإضافة عبارة (أو لمنصب النقيب) إلى آخر الفقرة (ب) منها.

المادة 47- تعدل المادة (61) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (التأديب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (آداب المهنة)، وبإضافة عبارة (يتضمن هذا السجل القرارات بكافة مراحلها) إلى آخرها.

المادة 48- تعدل المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الإجراء) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذ)، وبإلغاء كلمة(التأديب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (آداب المهنة).

المادة 49- تعدل المادة (63) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ((100) دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ((1000) ألف دينار).

المادة 50- يلغى نص المادة (64) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 64-كل شخص (ولو كان طبيباً) يمارس المهنة دون أن يكون مسجلاً في سجل النقابة والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس لمدة ثلاثة أشهر و/أو بغرامة مقدارها ألف دينار يحول نصف المبلغ لصندوق النقابة وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

المادة 51- تعدل المادة (65) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وقانون العقوبات) إلى آخرها.

المادة 52- تعدل المادة (67) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء عبارة (مجلس الوزراء) الواردة في البند(3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المجلس).

ثانيا:- بإلغاء عبارة (التأديب خلاف لأحكام هذا القانون) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (آداب المهنة).

ثالثا:- بإضافة البنود (7، 8، 9) إلى الفقرة (أ) منها بالنصوص التالية:

7- الرسوم المقررة على الشكاوي وأي رسوم أخرى.

8- بدل الأحكام القضائية.

9- الرسوم الصادرة بموجب التعليمات الصادرة عن الوزير بناءا على تنسيب المجلس والمنشورة في الجريدة الرسمية.

رابعا:- بإضافة كلمة (وقيمتها) بعد كلمة (الموارد)الواردة في الفقرة (ب) منها، وبإلغاء عبارة (في النظام الداخلي) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بقرار من المجلس).

المادة53- يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة(73) الواردة فيه.

المادة 54- تعدل المادة (74) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ومن ضريبة الجامعات والدخل والمبيعات ورسوم الأراضي ورسوم المحاكم) إلى آخرها، وبإعادة ترقيم هذه المادة لتصبح (79) منه.

المادة 55- يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (75) الواردة فيه.

المادة 56 – يلغى نص المادة (76) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة76- لا يجوز تشكيل أي تجمع نقابي آخر للأطباء البشريين في المملكة الأردنية الهاشمية دون موافقة مجلس النقابة.

المادة 57- تعدل المادة (78) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادة 77)الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة 81).

المادة 58- تعدل المادة (79) من هذا القانون بإلغاء عبارة (ووزير العدلية والصحة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (والوزراء المعنيون).

المادة 59- يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (76) إلى (79) منه لتصبح (80) إلى (83) على التوالي. – See more at: http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=207598#sthash.kOEdGGic.dpuf

تعليقاتكم