أخبار الصحة

إلغاء قرار وزير الصحة المتضمن تعذر النظر بقرار اللجنة الطبية لمواطنة

الغت المحكمة الادارية قرار وزير الصحة المتضمن تعذر النظر بقرار اللجنة الطبية اللوائية /العاصمة بخصوص المصابة رناد محمد خليل لبيان نسبة العجز ما حرمها من الاعتراض عليه.
وكانت المستدعية شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة المحدودة وكيلها المحامي رائد بريزات طعنت بقرار الوزير المتضمن تعذر النظر بالقرار.
ووجدت المحكمة ان اللجنة الطبية اللوائية بمحافظة العاصمة اصدرت قرارها بخصوص المصابة بحادث السير “والذي جاء فيه أنها لا تشكو من شيء ولا توجد نسبة عجز لديها ومدة التعطيل عشرة شهور”.
وقالت في حال صدور قرار من اللجنة الطبية بتحديد نسبة العجز أو الاعاقة أو مدة التعطيل بسبب اصابة ناجمة عن اي حادث وكان المصاب مؤمنا أو مستفيدا من وثيقة تأمين وكانت أي من شركات التأمين محلا للمطالبة بموجب وثيقة التأمين طرفا بالقرار فيجب إبلاغ شركة التأمين المعنية بالقرار ولها الاعتراض للوزير على قرار اللجنة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبلغها .
وأضافت انه يحق للوزير ولأسباب مبررة ان يعيد للجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها لإعادة النظر فيها ويعد القرار الثاني الذي يصدر عنها قطعيا بعد تصديقه من الأمين العام.
وبما ان المستدعية هي شركة التأمين المعنية بموضوع مطالبة المصابة (رناد) وان قرار اللجنة الطبية متعلق بتحديد مدة التعطل فإن الفقرة ج من المادة 20 من نظام اللجان تنطبق على المستدعية وبالتالي فإن لها مصلحة بالاعتراض على قرار اللجنة لوزير الصحة خلال 14 يوما من تاريخ تبليغها.
وقالت المحكمة بما انه لا يوجد في بينات الدعوى ما يشير الى تبلغ المستدعية قرار اللجنة الطبية وأنها قدمت اعتراضا على قرار اللجنة للوزير واصدر قراره الطعين برفض الاعتراض لأنه صدر بعد فوات مدة 60 يوما من تاريخ صدور القرار وبما ان الجهة المستدعى ضدها ردت الاعتراض لفوات المدة فإنها تكون قد حرمت المستدعية من الاعتراض ويكون قرارها مخالفا للمادة 20/ ج من نظام اللجان الطبية ويكون قد صدر مخالفا للقانون مما يستوجب الالغاء.

تعليقاتكم