أخبار الصحة

الغاء قرارا للمجلس الطبي بعدم منح شهادة اختصاص لـ “طبيب”

صحة نيوز – الغت المحكمة الادارية قرارا للمجلس الطبي يقضي بعدم الموافقة على منح وتقييم شهادة الاختصاص في جراحة الاورام لطبيب كان حصل على شهادة الدكتوراه في علم الاورام وتم معادلة شهادته عام 1994 من قبل وزارة التعليم.

وكان الطبيب عمل في تخصصه في قبرص لمدة ثمان سنوات ثم عاد للأردن بهدف الحصول على معادلة شهادته الجامعية في اختصاص جراحة الاورام ومنحه شهادة الاختصاص في تشخيص وجراحة الاورام.

وقالت المحكمة في قرارها ان مركزه القانوني تكون في ظل قانون المجلس الطبي رقم 12 لسنة 1982 وكانت شرائط تقييم شهادته متوافرة في طلبه وفقا لرأي اللجنة العلمية صاحبة الاختصاص بالتقييم وفقا للأوراق المقدمة منه ويتوافق ذلك ونص قانون المجلس لسنة 1982 .

واضاف القرار ان قرار المجلس بعدم الموافقة على تقييم اي شهادات من خارج الاردن مخالف للقانون، ذلك ان القانون الواجب تطبيقه بحق الدكتور المستدعي هو القانون الذي تكون فيه المركز القانوني له وهو قانون المجلس الطبي لسنة 1982 والذي يجيز الاعتراف بشهادات الاختصاص للأطباء الحاصلين عليها من الخارج ودون خضوع الطبيب لأي امتحان .

وردت المحكمة الدعوى شكلا عن وزير الصحة وامين عام المجلس الطبي لان اي منهم لم يصدر القرار المطعون فيه.

ويشار ان القرار قابل للطعن امام المحكمة الإدارية العليا.

تعليقاتكم